السيد محمد صادق الروحاني

225

منهاج الصالحين ( ط . ج )

اجراء حكم اشتباه مال أحد المالكين بمال الآخر ( « 1 » ) . وتتحقق الشركة في مورد دمج الدرهم والدينار . م 2164 : يلحق كلًا من الشريكين من الربح والخسران بنسبة مالهما فإن تساويا في الحصة كان الربح والخسران بينهما بالسوية وإن اختلفا فبالنسبة ( « 2 » ) . م 2165 : إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوى الحصص صح ذلك . م 2166 : لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه ، وإذا أذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلى نوع آخر ( « 3 » ) . نعم إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ ( « 4 » ) ، والدهليز ( « 5 » ) ونحوها ، مما كان الانتفاع به مبنيا عرفا على عدم الاستئذان جاز التصرف وان لم يأذن الشريك . م 2167 : إذا كان ترك التصرف موجبا لنقص العين ( « 6 » ) ، كما لو كانا مشتركين في طعام فإذا لم يأذن أحدهما في التصرف رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما ليسلم من الضرر .

--> ( 1 ) حيث يرجع في تمييز المال المشتبه بين اثنين إلى القرعة أو إلى المصالحة . ( 2 ) أي حسب النسبة المئوية التي يملكها كل منهما . ( 3 ) فإذا سمح الشريك لشريكه بأن يسكن في المنزل المشترك فلا يحق للشريك أن يقوم ببيعه مثلا . ( 4 ) الطريق غير النافذ هي الطريق التي لا توصل إلى مكان آخر ومحاطة بالاملاك من ثلاث جهات . ( 5 ) الدهليز : هو الممر الموصل بين باب الدار وساحة الدار . ( 6 ) بمعنى أنه إذا كان عدم الإذن من الشريك مسببا لضرر الشريك الآخر .